قوله: فهم الأنصار من ذلك أن الغسل لا يجب بالاكسال، روى مسلم عن أبي موسى الأشعري، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل الحديث.
حديث: ((في خمس من الإبل السائمة شاة))، أخرجه الطبراني عن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، فذكره، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربع وعشرين.
(129) قوله: روى أنه عليه السلام سهى فسجد، عن أنس أن النبيض صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فسهى فيها، فسجد، أخرجه الطبراني في ((معجم الصغير)).
(130) قوله: وروى أن ماعزا زنى فرجم، أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة.
(132) حديث: ((في خمس من الإبل شاة))، أبو يعلى بهذا اللفظ ، وهو في البخاري بدون هذا اللفظ.
قوله: كما قيل في نصوص العدالة فيه ما أخرجه ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل)). (133) قوله: وقال عبد الله بن عباس: أبهموا ما أبهم الله، وهو قول العامة من أمهات النساء بياض في الأصل الطحاوي في أحكام ثنا يزيد بن سنان، نا معاذ بن هشام، ثنا مطر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: {وأمهات نسائكم}، قال: مبهمة، ثنا أبو غسان، قال: ثنا عبد السلام عن قاتادة عن الحسن عن عمران بن حصين، قال: أمهات نسائكم، قال: هي مبهمة، ثنا يونس ثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد (134) قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امراة ففارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها قال زيد: لا الأم مبهمة، ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب.
صفحه ۳۶