مسألة وجوب تخميس الغنيمة وقسم باقيها

النووی d. 676 AH
2

مسألة وجوب تخميس الغنيمة وقسم باقيها

مسألة وجوب تخميس الغنيمة

ژانرها

قلت: الجواب:

أنه إنما يحل منها السلب للقاتل بشرطه، والأكل منها في دار الحرب وقبل الوصول إلى عمارة دار الإسلام.

وكذلك علف الدواب بشرطه، والنفل بشرطه.

وما سواه، لا يحل لأحد أخذ شيء منه.

ولا يحل وطء السبايا، ولا الاستمتاع بهن بقبلة ولمس ونظر وغير ذلك.

صفحه ۲۶