التجريد على التنقيح

Al-Sakhawi d. 902 AH
33

التجريد على التنقيح

التجريد على التنقيح [مطبوع مع النكت على صحيح البخاري]

پژوهشگر

أبو الوليد هشام بن علي السعيدني، أبو تميم نادر مصطفى محمود

ناشر

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

القاهرة - مصر

ژانرها

قوله: "إن الأخر" (١). بهمزة مفتوحة. قوله فِي "ليس من البر الصوم في السفر" (٢): (وروى أهل اليمن. . . .) (٣) إلَى آخره. هو في مسند أحمد (٤) من حديث كعب بن عاصم الأشعري. قوله في "نحن أحق بموسى منكم" (٥): (ولذلك لم يأمر بقضائه) (٦). هذا النفي مردود، فإنه ورد الحديث بأنه أمر بقضائه، وهو في سنن أبي داود (٧). قوله: "انزعوها" (٨). (بكسر الهمزة) (٩). إنما هو حيث يبتدئ به، أما إذا وصل الكلام فبوصلها. قوله في "البيوع": (تأثَّموا فيه. . . .) (١٠) إلَى أن قال: (وإنّما كرر البخاري الأسانيد. . . . .) (١١). لم يكرر البخاري الأسانيد في حديث النُّعْمَان لذلك؛ إذ لو كان كذلك لكثر الرواة عنه، والفرض أن الأسانيد التي ساقها مدارها على الشَّعْبي عن النُّعْمَان.

(١) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج) برقم (١٩٣٧)، وفي "التنقيح" (٢/ ٤٤٩)، ولفظه: "بهمزة وخاء مكسورة". (٢) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر") برقم (١٩٤٦). (٣) "التنقيح" (٢/ ٤٥١). (٤) "مسند أحمد" (٥/ ٤٣٤). (٥) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (٢٠٠٤)، ولفظه: "فأنا أحق بموسى منكم"، أما هذا اللفظ فقد أخرجه ابن ماجه في "سننه" (كتاب الصيام، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (١٧٣٤). (٦) "التنقيح" (٢/ ٤٥٨)، ولفظه: (يدل على أنه حين شُرع لم يكن فرضًا، ولذلك لم يأمر بقضائه). (٧) "سنن أبي داود" (كتاب الصوم، باب: في فضل صومه) برقم (٢٤٤٧). (٨) "صحيح البخاري" (كتاب الاعتكاف، باب: الاعتكاف في شوال) برقم (٢٠٤١). (٩) "التنقيح" (٢/ ٤٦٢). (١٠) "صحيح البخاري" (كتاب البيوع، باب: ما جاء في قول الله ﷿: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. . .﴾) (برقم (٢٠٥٠). (١١) "التنقيح" (٢/ ٤٦٤)، ولفظه: (وإنما كرر البخاري الأسانيد في حديث النعمان بن بشير، "الحلال بين" لأجل معارضة قول يحيى بن معين عن أهل المدينة: إنه لا يصح له سماع من النبي ﷺ)، وهذا التكرار الذي يعنيه هو ما وقع في "صحيح البخاري" (كتاب البيوع، باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات) برقم (٢٠٥١).

2 / 280