الأخرى التي استدركها (١): "وأمره أن يقوده بيده" (٢)، يعني قال له: "قُدْ بيده" فالروايتان متفقتان والترجمة صحيحة.
في النسخة الثانية: قوله في "لا ترجعوا بعدي كفارًا" (٣): (سبق في كتاب الإيمان) (٤). صوابه العلم (٥).
قوله فِي "كان يرمي الجمرة الدنيا" (٦): (أقرب إلَى مكة) (٧).
غلط، والصواب إلَى منى، أو إلَى مسجد الخيف، فهي التي تُرْمى في أيام التشريق أولًا، وبذلك جزم صاحب النهاية في تفسير قوله: "الجمرة الدنيا" (٨).
عبر في النسخة الثانية بقوله: الصواب إلَى مسجد الخيف، وصرح به في النهاية، وهو الواقع.
في النسخة الثانية: قوله "الخربة" (٩): (بتثليث الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة. . .) إلَى آخره: (في الأحوذي (١٠): وإن روي بجزية بكسرها والزاي. . .) (١١) إلَى آخره.
_________
(١) "التنقيح" (١/ ٣٩٦ - ٣٩٧).
(٢) وهي في "صحيح البخاري" (كتاب الأيمان والنذور، باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية) برقم (٦٧٠٣)، وفيه: "ثم أمره".
(٣) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى) برقم (١٧٣٩).
(٤) "التنقيح" (١/ ٤١٠).
(٥) أي في (كتاب العلم، باب: الإنصات للعلماء) برقم (١٢١).
(٦) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة) برقم (١٧٥١).
(٧) "التنقيح" (١/ ٤١١).
(٨) "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (٢/ ٣٣٧).
(٩) أي في قوله: "ولا فارًّا بخربة"، "صحيح البخاري" (كتاب جزاء الصيد، باب: لا يعضد شجر الحرم) برقم (١٨٣٢).
(١٠) "عارضة الأحوذي" (كتاب الحج، باب: ما جاء في حرمة مكة) (٤/ ٢٥).
(١١) "التنقيح" (١/ ٤٢٥).
2 / 277