(قال الداودي. . . .) (١) إلَى آخره.
يحتمل أن يكون قوله: "انقضي وامتشطي" كناية عن الغسل، أو الأمر بالامتشاط عند الإهلال بالحج يستدعي الغسل للإحرام؛ لأنه مأمور به، وإذا كان يباح لها الامتشاط لغسل الإحرام وهو مندوب؛ فامتشاطها لغسل المحيض وهو مفروض أولى، وبهذا تتجه الترجمة.
قوله فِي "أن امرأة ماتت فِي بطن" (٢): (ذكره النسائي) (٣) (٤).
هو في مسلم (٥) فعزوه إليه أولَى.
قوله فِي التيمم "أو ذات الجيش" (٦): (وعند أبي داود) (٧).
هو عند أبي داود (٨) فِي حديث عمار لا فِي حديث عائشة هذا.
قوله فِي "فأنزل الله آية التيمم" (٩): (وإن كانت آية المائدة والنساء مبدوءتين) (١٠).
ليست آية [١٥٨/ أ] النساء مبدوءة بالوضوء.
قوله فِي "فصلوا فشكوا" (١١): (ورواه الجوزقي. . .) (١٢) إلَى آخره.
_________
(١) "التنقيح" (١/ ١٢٢) وباقي كلام الزركشي: (ليس فِي الحديث ما ترجم له، إنما أمرت عائشة أن تمتشط لإحلال الحج وهي حائض، ليس عند غسلها).
(٢) "صيحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: الصلاة على النفساء وسنتها) برقم (٣٣٢).
(٣) "السنن الكبرى" (كتاب الجنائز وتمني الموت، باب: الصلاة على الجنازة قائمًا) (١/ ٦٤١)، وفي "المجتبى" في نفس الكتاب والباب (٤/ ٧١).
(٤) "التنقيح" (١/ ١٢٦) وباقي كلامه: (أي: حمل، وهذه المرأة تُسمى أم كعب ذكره النسائي).
(٥) "صحيح مسلم" (كتاب الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه) برقم (٩٦٤).
(٦) "صحيح البخاري" (كتاب التيمم، باب: قول الله تعالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾) برقم (٣٣٤).
(٧) "التنقيح" (١/ ١٢٧) وباقي كلامه: (وعند أبي داود: آلات الجيش).
(٨) "سنن أبي داود" (كتاب الطهارة، باب: التيمم) برقم (٣٢٠).
(٩) "صحيح البخاري" (كتاب التيمم، باب: قول الله تعالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾) برقم (٣٣٤).
(١٠) "التنقيح" (١/ ١٢٨) وباقي كلامه: (مبدوءتين بالوضوء).
(١١) "صحيح البخاري" (كتاب التيمم، باب: إذا لم يجد ماء ولا ترابًا) برقم (٣٣٦).
(١٢) "التنقيح" (١/ ١٢٨) وباقي كلامه: (فصلوا بغير وضوء فشكوا).
2 / 261