983

تجرید قدوری

التجريد للقدوري

ویرایشگر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

القاهرة

وزانه أن يموت الرجل ثم تضع حملها. ولا يلزم على ما ذكرناه العدة حال الحياة.
٤٤٧٨ - لأن تلك العدة لم يوجبها النكاح وإنما أوجبها الوطء، وعدة الوفاة أوجبها النكاح، بدلالة ثبوتها، وطئ أو لم يطأ. ولا يلزم إذا مات المظاهر؛ لأنه روي عن أبي يوسف في جواز غسلها روايتان.
٤٤٧٩ - وإذا ارتدت بعد موت الزوج: قال زفر: تغسله، وعند أبي يوسف لا تغسله، ولا يعرف مذهب أبي حنيفة.
٤٤٨٠ - احتجوا: بما روي عن عائشة ﵂ (أنها قالت: دخل علي رسول الله ﷺ وأنا أجد صداعا قلت: وا رأساه فقال: (بل أنا وا رأساه ما عليك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنتك).
٤٤٨١ - وهذا يدل على أن له غسلها. والجواب: أنه يحتمل أن يكون المراد: أمرت بغسلك. وقد يضاف الشيء إلى الإنسان بمعنى: الأمر به، كما قيل: زنا ماعز، فرجمه رسول الله ﷺ؛ ولأن الزوجية لم تنقطع بينهما بالموت؛ لأن النبي

3 / 1058