970

تجرید قدوری

التجريد للقدوري

ویرایشگر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

القاهرة

مسألة ٢٦٨
ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق
٤٤١٢ - قال أصحابنا: ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق.
٤٤١٣ - وقال الشافعي: يصب الماء في فمه وفيما يصل إليه من أنفه.
٤٤١٤ - لنا: أن المضمضة إدارة الماء في فمه، والاستنشاق: جذبه بخياشيمه، وهذا المعنى لا يتأتى فيه، ومتى سقط موضوع الشيء سقط حكمه.
٤٤١٥ - ولأن في صب الماء في فمه مثلة؛ لأنه يصل إلى جوفه.
٤٤١٦ - ولا يقال: إن الحي لو تمضمض وبلع الماء جاز عندكم؛ لأنه قد روى عن أبي يوسف: أنه إذا شرب الماء لا يعتد به من المضمضة.
٤٤١٧ - ولأنه إن صب الماء كان مثلة، وإن مسح الفم بخرقة كان مسحا، والمضمضة ليس من سنتها المسح.
٤٤١٨ - احتجوا: بما روي أن النبي ﷺ قال لأم عطية لما غسلت ابنته: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء).
٤٤١٩ - والجواب: أنه يحتمل أن يريد الواجب من مواضع الوضوء.

3 / 1045