895

تجرید قدوری

التجريد للقدوري

ویرایشگر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

القاهرة

مسألة ٢٣٨
إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز
٤١١٩ - قال أبو حنيفة: إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز.
٤١٢٠ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا تجوز إلا بما يسمى خطبة.
٤١٢١ - وقال الشافعي لا يجوز إلا بخطبتين تتضمن أربعة أجناس: حمد الله، والصلاة على رسول الله ﷺ، والعظة، والقرآن.
٤١٢٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾، ولم يفصل، والتسبيحة الواحدة ذكر الله.
٤١٢٣ - وروي أن النبي ﷺ كتب إلى مصعب بن عمير: (إذا مالت الشمس من اليوم الذي يتجهز فيه اليهود لسبتها فاجمع من قبلك من المسلمين وذكرهم بالله، وازدلف بهم إليه ركعتين، ولم يخص ذكرا بعينه أو قدرا بعينه.
٤١٢٤ - وروي عن عمار أنه خطب فأوجز، فقيل له: لو تنفست! فقال: أمرنا رسول الله ﷺ بإقصار الخطب وإطالة الصلاة.
٤١٢٥ - وروى جابر بن سمرة أن النبي ﷺ كان [لا] يطيل الموعظة يوم

2 / 958