886

تجرید قدوری

التجريد للقدوري

ویرایشگر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

القاهرة

مسألة ٢٣٥
يكره الكلام إذا خرج الإمام
٤٠٧٣ - قال أبو حنيفة: يكره الكلام إذا خرج الإمام.
٤٠٧٤ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكره ما لم يأخذ في الخطبة، وهو قول الشافعي.
٤٠٧٥ - لنا: ما روى [ابن عمر] أن النبي ﷺ قال: (إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام).
٤٠٧٦ - وذكر الطحاوي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت إذا خرج الإمام، كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها).
٤٠٧٧ - ولأن كل حالة منع من الصلاة فيها لأجل الخطبة فإنه يكره الكلام، كحال الخطبة.
٤٠٧٨ - ولا يقال: إن الصلاة منع منها لأنه يخطب الإمام فلا يقدر على قطعها، والكلام يمكن قطعه؛ لأن الإمام إذا كان شيخا كبيرا يعلم أنه لا يقدر على بلوغ المنبر

2 / 949