872

تجرید قدوری

التجريد للقدوري

ویرایشگر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

القاهرة

الصلاة، فجاز أن يكون لهذا السعي حكم الصلاة من وجه، وهو بطلان الظهر به كما يبطل بنفس الصلاة. ولأن الظهر لو لم تبطل بالسعي إلى الجمعة لم تبطل بفعلها، كالسعي إلى الجماعة وسائر الصلوات.
٤٠٢١ - احتجوا: بأنها صلاة محكوم بصحتها بالفراغ منها فوجب أن لا تبطل بالتوجه إلى جنسها، كمن صلى الظهر ثم سعى إلى الجماعة.
٤٠٢٢ - والجواب: أن صحة الصلاة بعد الفراغ لا يمنع أن يرد عليها ما يفسدها، كالردة وكفعل الجمعة [بعد الظهر. ولأن الجماعة ليست بواجبة، فلو فعلها لم تبطل الظهر بفعل الجمعة]، وكذلك بالسعي إليها.
* * *

2 / 935