849

تجرید قدوری

التجريد للقدوري

ویرایشگر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

القاهرة

مسألة ٢٢٢
لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين
٣٩١٥ - قال أصحابنا: لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين.
٣٩١٦ - وقال الشافعي: يجمع بينهما في المطر.
٣٩١٧ - لنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، ولأنها صلاة مؤقتة فلا يؤثر في تقديمها على وقتها الموضوع لها المطر، كالفجر والظهر. ولأن المطر لا يؤثر في صفات الصلاة فلا يؤثر في أوقاتها، كالريح والبرد.
٣٩١٨ - احتجوا: بحديث ابن عمر أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر في الحضر في المصر.
٣٩١٩ - والجواب: يحتمل أن يكون جمع بينهما في خروج واحد إلى المسجد فأخر إحدى الصلاتين وقدم الأخر.
٣٩٢٠ - قالوا: روى ابن عباس أن النبي ﷺ جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر.

2 / 912