754

تجرید قدوری

التجريد للقدوري

ویرایشگر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

القاهرة

مسألة ١٩٦
يجوز التنفل بالليل والنهار إن شاء
بركعتين وإن شاء بأربع
٣٥٢٥ - قال أبو حنيفة: يجوز التنفل بالليل والنهار، إن شاء بركعتين وإن شاء بأربع.
٣٥٢٦ - وقال الشافعي: التنفل بما زاد على ركعتين.
٣٥٢٧ - لنا: ما روى أبو أيوب الأنصاري قال: أدمن رسول الله ﷺ أربع ركعات/ بعد زوال الشمس، فقلنا إنك تدمن هؤلاء الأربع ركعات، فقال: "يا أبا أيوب، إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلم ترتج حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي فيهن عمل صالح قبل أن ترتج"، فقلت: يا رسول الله، أفي كلهن قراءة؟ قال: "نعم"، قلت: بينهن سلم فاصل؟ قال: "لا، إلا التشهد". وروى

2 / 817