470

تجرید قدوری

التجريد للقدوري

ویرایشگر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

القاهرة

واجبا، كالسجود.
٢٢٧٢ - قلنا: الأصل غير مسلم؛ لأن الواجب الفصل بين السجدتين، فإن سجد على وسادة ثم أزيلت فأنحط إلى الأرض جاز ذلك عن السجدة الثانية من غير رفع. ولأن الكلام في وجوب ما يزيد على الانتقال عن السجود إلى ما بعده إلا برفع، فوجب الانتقال في الحالين على وجه واحد، والخلاف فيما سوى الانتقال.
٢٢٧٣ - قالوا: اعتدال في الصلاة فوجب أن يكون واجبا، كالاعتدال الأول.
٢٢٧٤ - قلنا: المعنى في الاعتدال الأول أنه لم يوجب تعلق به قراءة القرآن في موضوعه، ولما لم يتعلق بهذا القيام قراءة القرآن في موضوعه لم يكن واجبا في الصلاة. ولأن وجوب الفعل في الصلاة لا يدل على وجوبه كلما تكرر، بدلالة القعدة.
* * *

2 / 533