405

تجرید قدوری

التجريد للقدوري

ویرایشگر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

القاهرة

مسألة ١٠٣
إذا دخل في الصلاة ثم نوى أن يقطعها
أو نوى صلاة أخرى لم تؤثر نيته في صلاته
١٩٥٤ - قال أصحابنا: إذا دخل في الصلاة ثم نوى أن يقطعها، أو نوى صلاة أخرى لم تؤثر نيته في صلاته.
١٩٥٥ - وقال الشافعي: تبطل.
١٩٥٦ - لنا: أنها عبادة صح دخوله فيها فلا تفسد إذا نوى الخروج منها، كالحج، ولأن اعتقاد فعل ما يختص بإفساد العبادة لا يصير كوجود المعنى المفسد، أصله: من اعتقد في خلال الطهارة أن يحدث. ولا يلزم إذا نوى في الصلاة أن يرتد؛ لأن الردة لا تختص بإفساد الصلاة.
١٩٥٧ - احتجوا: بأنه إذا نوى الخروج فقد ترك قصد القربة، فصار كما لو عمل عملًا من غير الصلاة، وهذا ليس بصحيح؛ لأن أكثر الأحوال أن يصير هذا الفعل واقعًا من غير نية القربة، وهذا لا يؤثر في البقاء على الصلاة، كما لو غربت نيته.

1 / 462