374

تجرید قدوری

التجريد للقدوري

ویرایشگر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

القاهرة

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
مسألة ٩٣
يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره
١٨٢٧ - قال أصحابنا: يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره.
١٨٢٨ - وقال الشافعي: يكره.
١٨٢٩ - لنا: ما روي في حديث عبد الله بن زيد ﵁ الذي أُري الأذان أن النبي ﷺ قال له: «لقنها بلالًا» فأذن بلال ثم أمر النبي ﷺ عبد الله بن زيد فأقام.
١٨٣٠ - وذكر ابن شجاع في السنن: أن ابن أم مكتوم كان يؤذن، ويقيم بلال، وربما أذن بلال وأقام ابن أم مكتوم. ولأن الأذان والإقامة ينفرد أحدهما عن الآخر؛ بدلالة صلاة العصر بعرفة يقال لها ولا يؤذن، والفائتة على أصلهم، فجاز أن يتولاهما اثنان، كالصلاتين.
١٨٣١ - ولا يقال: إنه يبطل بصلاتي عرفة لأن الظهر ينفرد عن العصر ويكره الجمع بإمامين؛ لأنه لا يكره عندنا.
١٨٣٢ - احتجوا: بما روي في حديث الصدائي أنه أذن فأراد بلال أن يقيم، فقال له النبي ﷺ: «أخا صدى أذن، والذي أذن يقيم».

1 / 431