33

تجرید قدوری

التجريد للقدوري

پژوهشگر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

مسألة ٨ جواز بيع الجلد المدبوغ ١٣٤ - قال أصحابنا: يجوز بيع الجلد المدبوغ. ١٣٥ - خلافًا للشافعي في القديم. ١٣٦ - لقوله ﵇: «هلا أخذتم جلدها فدبغتموه وانتفعتم به»، والبيع من وجوه الانتفاع، ولأنه جلد يجوز الانتفاع به فجاز بيعه، كالمذكاة. ١٣٧ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾. ١٣٨ - والجواب: أن اسم الميتة لا يتناول اسم المدبوغ. ولأن خبر الدباغ قد مضى على الآية، فكأنه قال: إلا ما دبغ من جلودها. ١٣٩ - قالوا: جواز الانتفاع لا يدل على البيع، كأم الولد. ١٤٠ - قلنا: جواز الانتفاع يدل على البيع إلا أن يمنع مانع، وهناك حرمته منعت البيع بعد جوازه.

1 / 88