226

تجرید قدوری

التجريد للقدوري

پژوهشگر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

مسألة ٥٤
يكره الوضوء بسؤر الهر
١١٢٧ - قال أبو حنيفة: يكره الوضوء بسؤر الهر.
١١٢٨ - خلافًا للشافعي.
١١٢٩ - لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا، وإذا ولغ فيه الهر أن يغسله مرة». وروي: «ثلاثًا»، هذا يفيد الكراهة؛ ولأنها لا تجتنب النجاسات، فلا يؤمن أن يكون في فيها نجاسة فصارت كيد الصبي والمستيقظ. ولأن لحمها ممنوع منه من غير حرمة، فأثر ذلك في سؤرها، كالكلب.
١١٣٠ - احتجوا: بحديث أبي قتادة عن النبي ﷺ أنه قال: «الهر ليست

1 / 282