173

تجرید قدوری

التجريد للقدوري

پژوهشگر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

مسألة ٣٨
التيمم للصلاة قبل وقتها
٧٩٥ - قال أصحابنا: يجوز التيمم للصلاة قبل وقتها.
٧٩٦ - خلافًا للشافعي.
٧٩٧ - لقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾، وهذا يقتضي جواز فعلها عقيب الزوال، وذلك لا يمكن إلا بتقديم التيمم على الوقت.
٧٩٨ - وقوله ﵇: «التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء».
٧٩٩ - ولأنه مسح أقيم مقام غسل؛ فجاز تقديمه على الوقت، كمسح الخف، ولأنها طهارة لاستباحة الصلاة، كالوضوء. ولأن كل وقت جاز فيه الوضوء للفرض جاز التيمم له، أصله: بعد دخول الوقت. ولا يلزم طهارة المستحاضة، لأنا عللنا للوضوء ولم نعلل لتغير الأشخاص. ولأن طهارتها يجوز تقديمها على وقت الزوال.
٨٠٠ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ إلى قوله: ﴿فتيمموا﴾، والقيام إلى الصلاة لا يكون قبل وقتها، فاقتضت المنع من الوضوء والتيمم قبل الوقت.

1 / 229