1264

تجرید قدوری

التجريد للقدوري

ویرایشگر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

القاهرة

مسألة ٣٣٧
الزكاة واجبة في العروض
٥٨٢٤ - قال أصحابنا: الزكاة واجبة في العروض، فإن أخرج ربع عشرها جاز، وإن أخرج ربع عشر قيمتها جاز.
٥٨٢٥ - وقال الشافعي: الزكاة واجبة في قيمتها، وهل يخرج من العين؟ فيه قولان.
٥٨٢٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾.
٥٨٢٧ - فإن قيل: عندكم لا يجب أخذ جزء من العين.
٥٨٢٨ - قلنا: الواجب عندنا من العين والقيمة يجزئ عنه وروى: (أن عمر بن الخطاء ﵁ أخذ الزكاة من أديم حماس). وروى أنه كان يأخذ العروض في الصدقة من الثياب وغيرها. ولأنه مال تجب الزكاة لأجله فجاز إخراجها منه كالأثمان والسوائم. ولأنها زكاة تختص بالمال، فكان محلها عين المال، كالسوائم.
٥٨٢٩ - فإن قيل: إن الزكاة تتعلق بالذمة.
٥٨٣٠ - قلنا: قد دللنا على إبطال هذا الأصل، ونحن لا نتكلم في هذه المسألة إلا

3 / 1340