1167

تجرید قدوری

التجريد للقدوري

ویرایشگر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

القاهرة

مسألة ٣٢١
يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه
٥٣٧٣ - قال أصحابنا: يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه.
٥٣٧٤ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٥٣٧٥ - لنا: ما روي: (أن النبي ﷺ رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فأنكرها، وقال: لا تأخذوا من حزرات المال، وسأل المصدق عنها، فقال: أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة (ونحن نعلم أن النبي ﷺ لم يكن يأذن للمصدقين أن يبيعوا الصدقات، فعلم أنه أخذها من أرباب الأموال بالقيمة.
٥٣٧٦ - فإن قيل: يجوز أن يكون قبض البعيرين، ثم باعهما بناقة.
٥٣٧٧ - قلنا: لم يصح؛ لأن المصدقين ليس لهم التصرف بالبيع؛ ولأن الحكم لو اختلف لسأل رسول الله ﷺ هل أخذها قبل القبض أو بعده؟
٥٣٧٨ - ويدل عليه: حديث أبي قال: بعثني رسول الله ﷺ مصدقا، فمررت

3 / 1243