1021

تجرید قدوری

التجريد للقدوري

ویرایشگر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

القاهرة

٤٦٤٤ - قلنا: لا فرق بينهما؛ لأن قصده أخذ المال والنفس والتجبر؛ فهو قاطع الطريق، وقد قال أصحابنا: لا يصلى عليهم.
٤٦٤٥ - قالوا: قتالهم لإزالة بغيهم، والموت يزيل هذا المعنى؛ فصار كوضعهم السلاح في حال الحياة.
٤٦٤٦ - قلنا: وضع السلاح إذا كان لترك التجبر؛ فهو رجوع إلى الطاعة، فيجوز أن يصلى عليهم، والقتل على تلك الحال يوجب بقاءهم على المعصية إلى الموت، فلا يظهر موالاتهم بالصلاة عليهم، كحال الحياة.
٤٦٤٧ - قالوا: الصلاة على الميت إشفاقا عليه ليدعى وترجى له الرحمة والمغفرة، والباغي إلى هذا أحوج.
٤٦٤٨ - قلنا: الصلاة لم توضع لهذا، بدلالة أنه يصلى على النبي ﷺ وعلى الأطفال وإن لم يحتاجوا إلى الدعاء.
* * *

3 / 1096