47

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرها

الثالثة: لو ذُكرت امرأة عند السلطان بسوء، فأرسل ليحضرها، فماتت فزعًا، فهل يضمنها أم لا؟ وجهان (^١).
وكذلك الوجهان، فيما لو استعدى عليها رجل بالشرطى في دعوى له، فماتت فزعًا فهل يضمنها المستعدي أم لا (^٢)؟
الرابعة: لو أوقفت دابة في طريق واسع، فأتلفت شيئًا، فهل يضمن مالكها أم لا؟ روايتان (^٣).
الخامسة: لو فعل بالمسجد ما تعم مصلحته؛ كبسط حصير وتعليق قنديل أو نصب عمد أو باب؛ فلا ضمان لما تلف به، أذن الإمام أو متولي المسجد أو جيرانه أم لا.
وقيل: إن لم يأذن الإمام فإنه يضمن.
السادسة: إخراج الأجنحة (^٤) والساباطات (^٥) والخشب

(^١) المذهب: أنه يضمنها. ينظر: الإنصاف ١/ ٥٤، المغني ٩/ ٥٧٩.
(^٢) وقال ابن قدامة: يضمنها إن كان ظالمًا لها، وإن كانت هي الظالمة فلا يضمنها.
قال ابن اللحام: والذي قاله صاحب المغني بأنه يضمنها إن كان ظالمًا لها فلا تردد فيه، وإن لم يكن ظالمًا فهذا ينبغي أن يكون محل الخلاف، والله أعلم. ينظر: القواعد ١/ ٢٦٧.
(^٣) المعتمد من المذهب: أنه يضمن. ينظر: الإنصاف ٦/ ٢٢٠.
(^٤) الجناح: ما يخرج إلى الطريق من الخشب. المطلع ص ٢٥١.
(^٥) الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق نافذ، والجمع سوابيط وساباطات. الصحاح ٣/ ١١٢٩.

1 / 51