Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
163

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرها

أنه يمتنع من لبس كل شيء إلا الكتان، فإنه لا يمتنع من لبسه فلا يكون محلوفًا عليه؟ قولان. الثانية: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثًا، فشاءت الثلاث؛ لم تطلق في أحد الوجهين، بناء على أن الاستثناء من الإثبات نفي. الثالثة: لو قال: امرأتي طالق إن كنت أملك إلا مائة، ولم ينو شيئًا، وكان يملك أكثر أو أقل؛ حنث. • مسألة: الاستثناء بالمشيئة على نوعين: النوع الأول: أن يكون بصيغة التنجيز؛ كقوله لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، ولعبده: أنت حر إن شاء الله، فالمذهب: الوقوع (^١).

(^١) اختار أبو العباس ابن تيمية في هذه المسألة تحقيقًا حسنًا، وتفصيلًا بينًا، وهو: أن الزوج إن أراد بقوله: أنت طالق إن شاء الله، وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق؛ طَلَقَتْ؛ لأن هذا كقوله: أنت طالق بمشيئة الله، وهذا مريد للطلاق قاصد لإيقاعه؛ فعلمنا أن الله قد شاء وقوع طلاقه بذلك، وليس قوله: (إن شاء الله) تعليقًا، بل هو توكيد للوقوع وتحقيق له. وإن أراد بقوله: (إن شاء الله)، حقيقة التعليق على مشيئة مستقبلة؛ لم يقع به الطلاق حتى تطلق بعد ذلك؛ لأنه لم يرد إيقاع هذا الطلاق عليها الآن، وإنما قصد تأخير وقوع الطلاق عليها إلى أن يشاء الله وقوع طلاق عليها في المستقبل، فلا تطلق حتى يطلقها الزوج. ينظر: القواعد ٢/ ١٠٠٣.

1 / 167