Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
ناشر
ركائز للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
Abdulaziz Al-Eidan d. Unknownتجريد القواعد والفوائد الأصولية
ناشر
ركائز للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
ژانرها
(^١) قال المؤلف ﵀: لكن محل ذلك إن لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها، نص عليه الإمام أحمد. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٨. (^٢) وعلى هذا القول: يجوز للمالك التأخير إذا خشي ضررًا من عَوْد ساع، أو خاف على نفسه أو ماله أو نحوه. وللإمام والساعي التأخير لعذر قحط ونحوه. وكذا يجوز للمالك تأخير الإخراج لحاجته إلى زكاته، نص عليه. وهل يجوز للمالك التأخير لانتظار قريب ذي حاجة؟ وجهان، وقيَّد بعضهم ذلك بالزمن اليسير. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٩.
1 / 124