Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
119

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرها

• فرع: اختلف القائلون بالتراخي إلى متى يجوز التأخير؟ على أقوال (^١). • فرع: واختلف القائلون بالتراخي: - فمنهم من قال: لا يجوز التأخير إلا إلى بدل، هو العزم على أدائه في المستقبل؛ ليفارق المندوب. - وقيل: العزم ليس بدلًا، بل شرط في جواز التأخير. • فرع: القائلون بالتراخي اختلفوا، هل هو في الواجب خاصة، أم يعم الواجب والمندوب؟ (^٢) • فروع القاعدة: الأولى: قضاء الصلوات المفروضات، فإنه يجب على

(^١) قيل: إلى غير غاية على الإطلاق. وقيل: يجوز تأخيره إلى غير غاية بشرط السلامة، فإن مات قبل الفعل أثم. وقيل: لا إثم عليه إلا أن يغلب فواته ولم يفعله. وقيل: إن غلب على ظنه أنه لا يموت، فمات؛ لم يأثم. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٦. (^٢) وجه الفرق: أن التراخي معناه أنه لا يأثم بالتأخير، وذلك متعذر في المندوب؛ لتعذر الإثم في نفسه في المندوب. ويُردُّ هذا الفرق: بأنه قد يندب على التراخي، كما في صدقة التطوع، وقد يكون على الفور، كتحية المسجد. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٧.

1 / 123