تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات
تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات
پژوهشگر
أبو المنذر المنياوي
ناشر
مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة
محل انتشار
١٤٣٤ هـ
ژانرها
(١) ضعيف – أخرجه أبو داود في "سننه" (٢/ ٢٤٢) (٢١٣٤)، والترمذي في "سننه" (٢/ ٤٣٧) (١١٤٠)، والنسائي في "سننه" (٧/ ٦٣) (٣٩٤٣)، وابن ماجه في "سننه" (١/ ٦٣٣) (١٩٧١)، وأحمد في "مسنده" (٤٢/ ٤٧١) (٢٥١١١)، والدارمي في "سننه" (٣/ ١٤١٦) (٢٢٥٣)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٠٤) (٢٧٦١)، وصححه عى شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهقي في "القضاء والقدر" (ص/٢٣٤) (٣٠٥)، وفي "الكبرى" (٧/ ٤٨٧)، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل، ويقول: «اللهم هذا قسمي، فيما أملك فلا تلمني، فيما تملك، ولا أملك» وهذا إسناد ظاهره الصحة إلا أنه معل بالإرسال، قال الترمذي في "العلل الكبير" (ص: ١٦٥): (سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا)، قال الترمذي في "سننه": (رواه حماد بن زيد، وغير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا، أن النبي ﷺ كان يقسم وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة) وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (٤/ ٨٩) ١٢٧٩): (سمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحدا تابع حماد على هذا. قلت: روى ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة؛ قال: كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه ...، الحديث، مرسل)، وقال الدارقطني في "العلل" (١٣/ ٢٩٧): (أرسله عبد الوهاب الثقفي، وابن علية، عن أيوب، فقالا: عنه، عن أبي قلابة؛ أن النبي ﷺ. والمرسل أقرب إلى الصواب)، وقال الشيخ الألباني في "الإرواء" (٧/ ٨٢): (فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله، وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة، فروايتهما أرجح عند المخالفة، لاسيما إذا اجتمعا عليها).
1 / 14