416

( ولا يجزي أحدا ) زكاة صرفها ( فيمن عليه إنفاقه حال الإخراج ) نحو أن يصرف الزوج زكاته إلى زوجته وكذلك كل من تلزمه نفقته حال الإخراج كالقريب المعسر ( ولا ) يجزي أحدا أن يصرف زكاته ( في أصوله ) من النسب وهم آباؤه وأجداده وأمهاته وجداته ما علوا ( وفصوله ) من النسب وهم أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا، ويدخل في ذلك أولاد البنات قوله ( مطلقا ) أي سواء كان تلزمه نفقتهم أم لا تلزم لعجز أو لغيره ( ويجوز لهم من غيره ) أي وتجوز الزكاة للفقير الذي ينفق عليه قريبه الغني إذا حصلت من غير قريبه، وتجوز للأب والجد من غير الابن وللابن وابن الابن من غير الأب والجد، وكذا يجوز للزوجة أن تصرف زكاتها في زوجها الفقير إذا لم يكن قريبا لها تلزمها نفقته.

صفحه ۴۲۱