411

( و) هؤلاء الأصناف ( يقبل قولهم في ) دعواهم ( الفقر ) لأخذ الزكاة فلا يحتاجون إلى إقامة بينة على أنهم فقراء ولا يمين عليهم.

ما لم يحصل ظن الغنى فيهم فإن كانت فيهم قرينة الغنى طولبوا بالبينة.

صفحه ۴۱۶