تاج منظور
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
ژانرها
ومن اضطر إلى أكل بعض المكاسير التي لا يعرف لها رب جاز له، ولو كان لغير أهل المركب، لأنه صار في حد التلف عن أهله، ولا يضمنه إذ صار كاللقطة، وقيل: هو لقطة مضمونة لربها إذا عرف، وإلا تصدق بمثله(144) وهو المختار. وإن غصب المشركون قوما ثم أطلقوهم ومعهم مركب لأحد، فلهم أن يركبوه وينجوا أنفسهم، ويضمنوا له كراءه إن سلم، وقيمته إن عطب، كمضطر بجوع يأكل من مال الغير ما ينجيه ويضمنه، وكذا من أخذه الظلمة وعذبوه وخاف، فافتدى به، وإن ركبوه ووصلوا مأمنهم، فإن كان له ربان(145) فلهم [121] تركه بيد من حفظه ومن يده، ركبوه ونقدوا له كراءه، وإن لم يكن له رب ولا وكيل كان عندهم أمانة، وضمنوا كراءه حتى يجدوا ثقة يوصلهم إلى ربه إن عرف، وإلا كان هو وكراءه أمانة عندهم، وليس لهم بيعه وحفظ ثمنه لربه إلا إن خافوا تلفه، فيحل لهم ذلك، ثم إن ضاع الثمن ففي ضمانه قولان، وإن كسر المركب قبل الوصول أو بعده ضمنوه إن أخذوه تعدية، لا إن كان تنجية.
فصل
كره الفقهاء -قيل- ركوب البحر لطلب عيش، وجاز لجهاد أو حج.
ومن غصب العدو مركبه وصار في بلادهم، فحجر على التجار أن لا يشتروه فاشتراه بعضهم، وخرج به إلى بلد آخر فاشتراه منه رجل فيه، وسار به إلى عمان مثلا، وأتى وكيل المغصوب ببينة بالحجر ولم يعرف بكم اشتراه الأول من العدو، وصح الغصب والحجر عليه فرب المركب أحق به، ويرجع المشتري الأخير على الأول، وهو على الغاصب.
وقيل: إن ما ألقاه أهل السفن من متاع أو حلي أو غيرهما، وعجزوا عن إخراجه والرجوع إليه جاز لمن قدر عليه أن يأخذه، وإن طلبه أهله فيه، فلهم أخذه منه، وله هو أجر مثله؛ وبه قال هاشم.
صفحه ۲۲۷