تاج منظور
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
ژانرها
وإن كان العامل تابعا في عمله لغير الأمين القائم بالأمر لم يضر استعمال محدث قبلها. والإمام أمين لا يستعمل إلا جائز، ويقبل -قيل- قوله إن ادعى ذلك، وإن استعملهم وعدلوا فلا سبيل عليهم، وإنما هو على مستعملهم قبل التوبة. وقيل: لا تجوز البراءة من الإمام حتى يحل دمه، وقيل: إذا ولى واليا أو قاضيا وجبت لهما(41) الولاية بذلك، وقيل: لا، حتى يعلم منهما موجبها.
ابن محبوب: إن ولاه المسلمون على الأمصار فهم على عدالتهم حتى يحدثوا ما تسقط به. والأيمة أعظم حرمة، وأثبت ولاية، لأن الحكم فيهم غيره في غيرهم، وهم الأمناء والقوام، ومن ذلك أن الإمام يقيم الحدود، ولا يقيمها عليه غيره إلا إن كان إماما، وقيل: إذا عرف المسلمون منه أحداثا خفية، وخافوا الاختلاف إن أشهروها ستروا ما علموا، وبرأوا منه سرا، وتولوا الصلحاء من أعوانه، وإذا صلوا خلفه ركعتين أعادوها [58] أربعا إن كان في غير الأمصار السبعة، وفيها خلف الجورة خلاف.
أبو المؤثر: من قال لإمام المسلمين إنه كفر إلا أن قولي فيه قولهم يبرأ منه لتكفيره حتى يوضحه بعدلين أنه مكفر أو يستغفر منه. والولي إذا طلب منه حق جناه في صباه، من قتل أو ركوب فرج محرم أو مال فامتنع فلا يتولى، والوقوف عنه أسلم إلا المال فإنه أهون من الدماء والفروج.
.فصل
أبو إبراهيم: وجبت ولاية من عقدت له الإمامة في دار الإسلام، لا في دار الفتنة حتى يشهد عدلان أنه ثقة مستحق للإمامة.
الباب العاشر
فيمن لا يتولى ولا يبرأ ولا يسأل عن أمور الدين
أبو الحواري: من عرف ورعه، وصدقه لا أنه يتولى المسلمين، ولا أنه يبرأ منهم، فإذا قيل له: تتولاهم، قال: نعم أتولاهم، وأبرأ ممن خالفهم فهو منهم إذا عرفت منه الأخلاق الحسنة، وجازت شهادته في الحقوق، وذلك إذا عرفت نحلتهم في البلد.
صفحه ۱۱۴