100

تاج منظور

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

ژانرها

فإن ظهر من عبد وفاء بالدين لم يجز تأخير ولايته طرفة عين على من علمه منه، وكذا في موجب البراءة، وقيل: ينتظر شهرا أو شهرين حتى يرى حرصه واستقامته، فإن أدام عقدها له، وإن اتهم وقف عنه حتى يرى له الوفاء، وإن مات قبل أن(28) يعقدها له ولم يرتب في أمره عقدها له قبل موته. وقيل: ما لم تطب نفسه به، وتزول عنه الريب فله أن يمسك عنه ولو صح له موجبها خوفا من دخوله في شبهة.

وقد وسع بعض فيها خوفا من ذلك ولو إلى موته، فإذا مات ولم يطرأ عليه ما خافه لزمته حينئذ [...](29) ولا خوف عليه بعد موته، وهذا أرفق [50] بنا. وحجة من أوجبها قبل انتظار الأعمال قوله: {ياأيها النبيء إذا جاءك المؤمنات} الآية (سورة الممتحنة: 12) .

فإذا صح من عبد وفاء بالدين ولم تعرف موافقته فيه إن كان في بلد اختلط فيه أهل الوفاق وأهل الخلاف، أو غلب فيه اسم أهل الضلال أو دينهم لم تجب به ولايته إلا أن ظهرت موافقته بالقول والعمل؛ وإن مات قبل أن تعلم منه فقيل: يتولى، وقيل: لا. وإن كانت الدار أو المصر ظهر عليها التدين بالوفاق(30)، ومن عبد كان به أو بها وفاء لزمت ولايته، وقيل: إن أهلها كلهم في الولاية إلا من ظهرت منه خيانة أو اتهم بخاصته في دينه، وإلا فالحكم على أهلها بالاستقامة والولاية ولو لم يعرف من أحد منهم عمل من غير احتياج إلى امتحان.

.فصل

اختلف في أحكام الدور في الولاية، فقيل: حكم الدار حكم مالكها، فإن كان عادلا كانت دار عدل واستقامة، وأهلها في ولاية وعدل بلا امتحان، وإن كان جائرا كانت دار جور، فلا ولاية فيها إلا لمن ظهر منه وفاء ووفاق.

وقيل: الدار تابعة للأحكام، فإن كان فيها أحكام أهل العدل كانت دار عدل ولا ينظر فيها إلى مالكها ولو جائرا، وإن كان فيها أحكام أهل الجور والخلاف كانت دار جور وخلاف، ولا تصح فيها موافقة إلا بخبرة وفي معين.

صفحه ۱۰۰