642

تحصیل از محصول

التحصيل من المحصول

ویرایشگر

رسالة دكتوراة

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها
The Ash'aris
مناطق
ترکیه
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان روم
والجواب عن:
أ - منع الجامع. ثم الفرق أن عدم المخصص يجوز أن يكون جزءًا من دليل الحكم، وعدم المعارض لا يجوز كونه جزءًا للعلة. وإن جوَّزنا ذلك بتفسيرنا للعلة بالمعرَّف نشترط كون ذلك العدم مناسبًا، فيجب ذكره ليعرف مناسبته بخلاف عدم المخصص.
ب - أن العلة إن فُسَّرت بالموجب أو الداعي كانت مقتضية للحكم لذاتها، فلم تختلف باختلاف المحال.
ج، د - أنا ندعي انعطاف قيد على العلة من الفرق بين الأصل وصورة النقض، وما ذكرتم لا ينفيه.
هـ - أن الأمارة إنما تفيد ظن الحكم، إذا غلب على الظن انتفاء ما يلازمه انتفاء الحكم. وذلك لا ينفي قولنا.
و- أنهم لم يقولوا التمسك بهذا القياس جائز أم لا.
" فرعان" (١) الأول
من جوز تخصيص العلة قال: التخلف لا لمانع لا يفسدها إذ الاستلزام الظاهر لا ينتفي به.
والحق أنه يفسدها، لأن ذات العلة إذا كانت مستلزمة للحكم بقيت كذلك، إلى أن يوجد مزيل وهو المانع.
الثاني
قيل: لا يجب ذكر نفي المانع إذ المؤثر (٢) هو الوصف فقط ولا يطالب

(١) هذان الفرعان لم يردا في المحصول فهما من فوائد التحصيل، ولهذا سقط هذان الفرعان من (ب، د) فتأكد ما قلنا. من أن ناسخ إحداهما كان يتتبع المحصول أثناء النسخ.
(٢) في "أ" (المانع) بدل (المؤثر).

2 / 213