461

تحصیل از محصول

التحصيل من المحصول

ویرایشگر

رسالة دكتوراة

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
ترکیه
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان روم
ولقائلٍ أن يقول (١): في هذه الأقسام نظر ما فليتأمله الناظر.
فرع: يجوز نسخ الفحوى تبعًا لنسخ الأصل. ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل، كما إذا حرم التأفيف تعظيمًا للأبوين ثم أباح الضرب فإنه ينقض الغرض.
ويجوز النسخ (٢) به وفاقًا لفظية كانت دلالته أو عقلية (٣).

(١) هذا الاعتراض موجه للأحكام الصادرة على الأقسام المتقدمة وهو مبهم، حيث إن القاضي الأرموي- ﵀ لم يبين محل النظر في هذه الأقسام واجتهد بدر الدين التستري في معرفة ذلك ظنًا لا قطعًا. ولهذا قال: إن محل النظر يحتمل أن يكون ما أقوله:
١ - عدم تسليم وقوع الإجماع بخلاف النص. وكذلك قد ينسخ الإجماع النص وذلك إذا كان الإجماع مستندا إلى نص راجح على النص المنسوخ، وحينئذٍ يكون الناسخ النص الراجح.
٢ - ما ذكر من عدم نسخ الإجماع إجماعا آخر، سواء كان يفيد الحكم مطلقًا أم إلى وقت، فهو منقوض بجواز نسخ نص بنص. ويلزم كذلك عدم إمكان نسخ نص بنص أصلا.
٣ - عدم تسليم أن الأجماع لا ينسخ القياس، لجواز أن يكون سند الأجماع قطعيا أو ظنيًا راجحا.
٤ - يجوز نسخ النص بقياس يكون قطعي المقدمات، باعتبار أن يكون أصل القياس متأخرًا عن نص متناول، لما يتناوله القياس.
٥ - لا نسلم نسخ النص أو الإجماع للقياس فإن صحته مشروطة بعدم وجودهما، فإذا وجد النص أو الإجماع زال القياس لزوال شرطه. (انظر حل عقد التحصيل: لوحة ٨٠).
(٢) أي يجوز النسخ بالفحوى.
(٣) قول الإمام يجوز النسخ بالفحوى، وفاقا لفظية كانت دلالته أو عقلية فيه نظر، حيث أن الناسخ يجب أن يكون طريقا شرعيا لا عقليًا، كما نبه على ذلك الأسنوي ٢/ ١٨٩.

2 / 28