تحصیل از محصول
التحصيل من المحصول
پژوهشگر
رسالة دكتوراة
ناشر
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
(١) سقط من (ب، د) المحذور. (٢) إنه إذا امتثل العبدُ أمرَ سيده حَسُنَ أنْ يقال: "وافق سيده" فثبت أنَّ موافقة الأمرِ عبارة عن الإتيان بمقتضاه. وبهذا لا حاجة للقيد وهو (على الوجه الذي يقتضيه الأمر). (٣) وفي "أ، جـ" حقيقة. (٤) الضمير في له راجع إلى الأمر. (٥) وفي "أ" وهو. (٦) لا يوجد فيما تقدم فقرة "هـ" وما ورد هنا هو رد على جزء من فقرة "د" والأجوبة الواردة في هذه الفقرة كلها تبرهن على أن "أمره" يفيد العموم. فالدليل الأول جواز الاستثاء والدليل الثاني ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعليِّة فالحكم يدور مع العلة. والثالث: إن العقاب استحقه الفرد للمخالفةِ الناتجة عن عدم المبالاة بالأمرِ بالعقوبة مناسِبةً لزجر كل من حدث منه ذلك.
1 / 276