تحصیل از محصول

Siraj al-Din al-Urmawi d. 682 AH
171

تحصیل از محصول

التحصيل من المحصول

پژوهشگر

رسالة دكتوراة

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

تؤثر في استحقاق الذم (١) والحسن ما يقابله (٢). فنقول: قولنا ليس له أن يفعله يقال للعاجز عن الفعل والممنوع (٣) عنه حسًّا، ولمن به نفرة طبيعية، وللممنوع عنه شرعًا وشيء منها غير مراد ولا مشترك بينها يمكن تفسيره به لأن الأول إشارة إلى العدم والثاني (٤) إلى الوجود. قوله: يستحق الذم فاعله. قلنا: قد يقال: الأثر (٥) يستحق المؤثر أي يفتقر إليه لذاته. والمالك يستحق الانتفاع بملكه أي يحسن منه. والأول باطل والثاني دور- لتفسيره الحسن بالاستحقاق. ثم قالوا: الذم فعل أو قول أو ترك فعل أو قول ينبئ عن اتضاع حال الغير فنقول: إن عنوا بالاتضاع النفرة الطبيعية. خرج عنه فعل الله تعالى وإن عنوا به (٦) غيره فليبيِّنوا (٧). ولقائل أن يقول (٨): إنما يتم الإِشكالان بإثبات الحصر في الأقسام

(١) قد بيّن الرازي ﵀ في المحصول الاعتراضات الواردة على تعاريف أبي الحسين البصري هذه ثم ارتضى النعريف الذي أورده الأرموي في التحصيل وقال بأنه لا يرد عليه شيء من هذه الإشكالات وهو (القبيح: المنهي عنه شرعًا والحسن ما لا يكون منهيًا عنه شرعًا). (٢) أي أن الحسن هو: المتمكّن من العلم بحاله أن يفعله ما لم يكن على صفةٍ تؤثر فى استحقاق الذم. (٣) وفي "هـ" الممنوع في الموضعين. (٤) وفي "د" الباقي. (٥) وفي "ب" قد يستحق. (٦) سقط من "أ، هـ" به. (٧) وفي "هـ" فليثبتوا. (٨) هذا هو الاعتراض الأول من اعتراضات القاضي الأرموي على الإِمام الرازي وملخصة أن ما اعترض به الإِمام على تعريف أبي الحسين الأول بقوله في تعريف القبيح (ليس له أن يفعله) إن هذا يطلق على: أ- العاجز عن الفعل. ب- الممنوع عنه حسًّا.

1 / 176