تحرير أبي طالب
تحرير أبي طالب
ژانرها
ولا بأس أن يخط المصلي عدد ما يركع على الأرض، أو يحصي ذلك بالحصى، أو يعد الآي إذا كان يفعله تحفظا، ولا بأس بأن يعتمد على الحائط وغيره عند نهوضه إذا كان يفعله لعجز به أو كبر، ولا بأس بأن يسوي رداءه إذا خاف سقوطه أو سقط عن كتفيه، ولا بأس بأن يصلي وفي لبته دراهم أو دنانير أو قوارير أو حجارة أو غيرها إذا كانت طاهرة. قال القاسم عليه السلام: لا بأس أن يصلي الرجل وقد شد وسطه بخيط.
وقال أيضا: إن استعبر المصلي بالبكاء حزنا لم يضره، إلا أن يشغله عما هو فيه. قال أبو العباس: والأنين على موجب قوله من ذكر الجنة والنار لا يفسدها؛ فإن كان من وجع أفسدها. قال: فأما التأوه فإنه يفسدها لأنه كلام، وسواء عمده وسهوه(1).
وإن ترك وضع الأنف على الأرض لم تفسد صلاته.
ولا بأس بأن يفتح المصلي(2) على الإمام إذا إلتبست القراءة عليه.
باب ما يفسد الصلاة
وما يكره فعله فيها وما يوجب الإعادة
قال السيد /33/ أبو طالب: قد نص يحيى عليه السلام على أن من أحدث في صلاته شيئا ينتقض به الطهور بطلت صلاته، وكذلك من عمل فيها من إبتداء تحريمها إلى آخر تحليلها ما ليس منها، ولا من المحافظة عليها، فترتيب المذهب فيما يفسد الصلاة من الأفعال(3)، وما لا يفسدها وما يكره منها وما لا يكره هو(4): أن ما يعمل فيها مما ليس منها، إما أن يكون قليلا أو كثيرا، والقليل إما أن يعمل(5) لإصلاح الصلاة، وإما أن يفعل(6) لا لإصلاحها. فأما الكثير من ذلك فإنه يفسدها، كالالتفات الطويل، والمشي الممتد، والأكل والشرب.
صفحه ۹۰