697

وقال عليه السلام : إن/462/ وجه الإمام رجلا واحدا من العسكر طليعة، فما أصابه يخمس ويكون الباقي بينه وبين العسكر.

وقال: إن أصاب المسلمون الغنائم وفيها متاع وبقر وغنم ودواب وسبي، ولم يمكن حملها إلى دار الإسلام، فما كان من متاع فإنه يحرق وتذبح الغنم ثم تحرق، ولا تعقر الدواب، فإن ذلك مثلة، ولكن لا يترك في دار الحرب ما يستعين به أهل الحرب، وأما السبي، فإن الرجال منهم يقتلون ويترك النساء والصبيان.

وقال: إن غزا المسلمون أهل البغي المشركين فأصابوا غنيمة، اشتركوا في الغنيمة ولاحظ لأهل البغي في خمسها، فإن أرادوا أخذه منعوا منه وقوتلوا عليه.

قال: وإن غنم المسلمون ولم يغنم أهل البغي كان نصيبهم من الغنيمة ثابتا، وإذا أصاب المسلمون غنيمة، فلم تقسم حتى ولت طائفة منهم، فإن ولوا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة فلهم سهامهم منها، وإن ولوا لغير هذين المعنيين، فلا سهم لهم، على أصل القاسم ويحيى عليهما السلام، فإن قسموا الغنيمة وولت طائفة منهم لغير هذين المعنيين، لم ينتزع ما أخذوه على أصلهما.

قال القاسم عليه السلام فيما حكاه علي بن العباس : لو أن أهل العدل ظهروا على أهل الحرب فغنموا أموالهم وسبوا ذراريهم، ثم أن أهل البغي ظهروا على أهل العدل قبل أن يقتسموه، ثم أن أهل العدل ظهروا عليهم وذلك المال في أيديهم لم يقسموه، كان ذلك غنيمة للمسلمين ويخمس.

قال القاسم عليه السلام فيما حكاه عنه علي بن العباس : لو بعث الإمام سرية ثم خاف عليها فبعث سرية أخرى فلحقت السرية وقد غنمت الأولى، كانت تلك الغنيمة لها ولا تشاركها فيها السرية الثانية.

صفحه ۳۶۴