661

ومثال ذلك أخوان غرقا معا ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه، وترك كل واحد منهما بنتا وخلف أحدهما وهو الأكبر دينارين، وخلف الآخر وهو الأصغر درهمين، فالعمل في ذلك أن تقدر أولا أن صاحب الدينارين قد مات، فنقول مات الأكبر وترك ابنته وأخاه الأصغر، وخلف دينارين، فورثته ابنته وأخوه الأصغر، فلبنته دينار واحد، ولأخيه الباقي وهو دينار. ثم نقدر أن الأصغر مات أولا فنقول: قد مات الأصغر وخلف بنته وأخوه الأكبر، وخلف درهمين، فورثته ابنته وأخاه الأكبر، فلبنته درهم واحد، والباقي لأخيه، وهو درهم واحد، فقد حصل على هذا التقدير في يد الأصغر منهما دينار واحد مما ورثه عن أخيه/334/، وفي يد الأكبر درهم واحد مما ورثه عن أخيه. ثم تقدر أنهما ماتا جميعا، فالأصغر وهو صاحب الدرهم خلف الدينار الذي كان في يده، فنصف دينار لابنته، ونصفه لعصبته، والأكبر صاحب الدينارين خلف درهما، فلبنته نصف درهم، والباقي للعصبة، فأصابت بنت صاحب الدينارين مرة دينارا واحدا بحق إرثها عن أبيها، ومرة نصف درهم، وأصابت بنت صاحب الدرهمين مرة درهما ومرة نصف دينار، والباقي من الدينار والدرهم للعصبة.

صفحه ۳۲۸