658

وما تعول بسهم ونصف، نحو أن تترك امرأة بنتين وأبوين وزوجا، فللبنتين الثلثان أربعة، وللأبوين السدسان سهمان، وللزوج الربع سهم ونصف، عالت الفريضة بسهم ونصف، وصحتها من خمسة عشر. وفي قياس قول ابن عباس للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي بين البنتين نصفان. وكذلك إن ترك رجل امرأة وأما وثلاث أخوات متفرقات، وكذلك لو ترك ست أخوات متفرقات وامرأة.

وما تعول بسهمين، نحو أن تترك امرأة أختين لأب وأم وأختا لأم وزوجا، فللأختين لأب وأم الثلثان أربعة، وللأخت للأم السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة، عالت بسهمين وصحتها من ثمانية. وكذلك لو تركت زوجا وأما وأختا لأب وأم. وكذلك لو تركت أختا لأب وأم وأخوين لأم وزوجا.

وما تعول بسهمين ونصف، نحو أن يترك رجل امرأة وأما واختين لأب وأم واختين لأم، فللمرأة الربع سهم ونصف، وللأم السدس سهم، وللأختين لأب وأم الثلثان أربعة أسهم، وللأختين لأم الثلث سهمان، عالت الفريضة بسهمين ونصف، وصحتها من سبعة عشر سهما. وكذلك لو ترك امرأة وأما وثلاث أخوات متفرقات، وأخا لأم. وكذلك لو ترك امرأة وجدة، وست أخوات متفرقات.

وما تعول بثلاثة أسهم، نحو أن تترك امرأة زوجا وأختين لأب وأم وأختين لأم، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأختين من الأب والأم الثلثان أربعة، وللأختين من الأم الثلث سهمان، عالت الفريضة بثلاثة أسهم، وصحتها من تسعة أسهم. وكذلك لو تركت زوجا وأما وأختا لأب وأم (وأختين لأم، وكذلك لو تركت زوجا وأما وثلاث أخوات متفرقات، وكذلك لو تركت زوجاص وأما وجدا وأختا لأب وأم)(1)، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللجد السدس سهم، وللأخت للأب والأم النصف ثلاثة أسهم، عالت الفريضة بثلاثة أسهم، وهي المعروفة بالأكدرية.

صفحه ۳۲۵