523

باب ما يحل لبسه للرجال والنساء

وما يستحب منه وما يحرم وما يكره

يستحب للرجال والنساء التجمل بالجيد من الثياب، وليس ذلك سرفا إنما السرف الإنفاق في معصية الله (1).

قال القاسم عليه السلام: (لا بأس بالفرش والمقارم (2) يكون من الحرير)(3). قال: ولا بأس بالفرش والوسائد المحشوة بالقز.

وقال في (المسائل): لا بأس بأن يكون نقش الخاتم من القرآن.

قال: ولا بأس بالثوب يصبغ بصبغ يدخل فيه شيء نجس إذا غسل ونظف ولم يبق للنجس أثر. قال السيد أبو طالب: يعني أثر يمكن إزالته بالغسل؛ لأن ما لا يمكن إزالته بالغسل من الأثر معفو عنه.

ولا بأس بتغيير الشيب بالخضاب، وتركه على حاله أفضل، ولا يحل لبس جلود ما حرم الله أكل لحمه نحو الثعالب والنمور والأسد وسائر السباع، وكذلك جلود الدواب والحمير وغيرها.

وتكره التماثيل كلها إلا ما كان رقما في الثياب، والتنزه عن جميعها أولى، ولا يجوز أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه، وأن يحتبي (4) بالثوب إذا لم يكن على عورته ما يسترها.

صفحه ۱۹۰