510

باب صيد الماء

الاصطياد المبيح لأكل الحيتان عند موتها أخذها من الماء وهي حية، أو موتها في الماء بسبب كان من الصائد. وما فارق الماء منها وهو حي ثم مات حل أكله، فأما ما مات منها في الماء وطفا عليه وهو ميت؛ فإنه لا يحل أكله.

ولو أن رجلا حظر حظيرة على جانب من الماء فدخلها الحيتان وسد الحظيرة/324/، فما مات فيها من الحيتان طافيا فوق الماء لم يحل أكله، وما وجد في الحظيرة بعدما نضب الماء عنها حل أكله، سواء كان حيا حين نضب الماء عنه أو ميتا. وما اصطاده الكفار من الحيتان يجوز أكله، ويجب أن يغسل من مس أيديهم.

ولو أن رجلا كان له نهر أو أجمة، فاصطاد رجل آخر من ذلك النهر أو تلك الأجمة سمكا، كان ذلك لمن اصطاده دون مالك الموضع، فإن كان النهر والأجمة مما إذا دخله السمك لم يقدر على الخروج منه، وإذا نضب الماء عنه يمكن تناوله لا على وجه الاصطياد، فهو لمالك الموضع دون الصائد، على أصل يحيى عليه السلام.

صفحه ۱۷۷