447

باب اختلاف الراهن والمرتهن

إذا تلف الرهن واختلف الراهن والمرتهن في قيمته، فقال الراهن: كانت قيمته ألفا. وقال المرتهن: كانت قيمته خمسمائة، فالبينة/282/ على الراهن، واليمين على المرتهن.

فإن قال المرتهن: ارتهنته على عشرين دينارا، وقال الراهن: ارتهنته على خمسة عشر دينارا، كانت البينة على المرتهن واليمين على الراهن.

وإذا رهن رجل رجلا شيئا فظهر بالرهن عيب، فادعى كل واحد منهما أن العيب حدث عند صاحبه وأنكر الآخر، فإن كان الرهن قائما بعينه، فالبينة على الراهن واليمين على المرتهن، وإن كان الرهن قد تلف كانت البينة على المرتهن واليمين على الراهن.

وإذا ادعى المرتهن أنه قد رد الرهن على الراهن فأنكره الراهن، فالبينة على المرتهن واليمين على الراهن.

وإذا رهن رجل عند رجل ثوبا فأخرج المرتهن إليه ثوبا آخر، وقال هذا رهنك فأنكره الراهن، فالبينة على المرتهن واليمين على الراهن، وإذا ادعا الراهن عليه ثوبا آخر غيره، فالبينة على الراهن واليمين على المرتهن.

صفحه ۱۱۴