تحرير أبي طالب
تحرير أبي طالب
مناطق
•ایران
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحرير أبي طالب
ابوطالب يحيی بن حسین الهارونی (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
يجوز فسخ الإجارة لعذر، ولا يجوز لغير عذر، وإذا أجر رجل رجلا أرضا له أو دارا ثم باعها، فإن كان باعها عن ضرورة نحو دين يركبه ولا مال له سواها، أو لعجز عن نفقة أهله أو نفقة نفسه انفسخت الإجارة، وإن باعها لا عن ضرورة لم تنفسخ. ومن العذر أيضا: أن يكتري/250/ حانوتا ثم يقعده عن الحرفة التي احتاج إليه لأجلها، أو عن التجارة التي أراد أن يتجر فيها عذر من إفلاس أو غيره، أو يستأجر دابة ليسافر عليها، ثم يقعده عن السفر عذر. وكذلك لو اكترى من يخدمه في بلده ثم خرج مسافرا كان ذلك عذرا في فسخ الإجارة.
ولو أن رجلا استأجر من رجل دابة من موضع إلى موضع، ثم بان لهما أن الطريق مخوف لا يؤمن فيه على النفس والمال، كان لكل واحد منهما أن يفسخ الإجارة، وإن كان حملها إلى بعض الطريق كان على المستأجر قسط ذلك من الأجرة.
صفحه ۶۴