371

ويجوز بيع الذهب مع الفضة بالذهب، وبيع الفضة مع الذهب بالفضة متفاضلا، وكذلك إذا كان مع الذهب أو الفضة غيرهما من فلوس أو عروض، على قياس قول يحيى عليه السلام.

ولا يجوز التعامل بالربا بين المسلم والحربي (1) في دار الحرب ولا في غيرها، ولا بين المسلم والذمي، نص عليه أحمد بن يحيى عليه السلام.

باب القروض

لو أن رجلا استقرض من رجل دراهم والصرف على عشرين درهما بدينار، ثم تزايد سعر الدنانير أو تناقص أو كان على حاله، كان عليه دراهم مثل دراهمه، ومن نقدها سواء، وكذلك القول في استقراض الطعام أو غيره مما يكال أو يوزن، على قياس ما نص عليه يحيى عليه السلام. فإن رد (2) المستقرض عليه أكثر مما أخذه شرطا لم يجز ذلك له، وإن أعطاه من غير شرط جاز.

قال أبو العباس: إذا طالب من عليه الحق صاحبه بقبض ماله عليه من حقه لتبرأ ذمته لزمه أن يستوفيه، فإن امتنع أجبره (3) الحاكم عليه، وكذلك إذا كان الحق مؤجلا فعجله من هو عليه لزمه أن يستوفيه.

ولا يجوز قرض الحيوان، ويجوز قرض الحطب والخشب، والرياحين والبقول وزنا ولا يجوز موصوفا.

صفحه ۳۸