229

باب العمرة

العمرة: تطوع وسنة مؤكدة، وليست بواجبة، على ما دل عليه كلام القاسم، وعلى ما روي عنه، ويجوز فعلها في كل شهر من السنة كلها، غير أنها تكره في أشهر الحج إلا للمتمتع الذي يريد أن يقيم إلى أن يحج، هكذا قال القاسم عليه السلام، وفعلها في أيام التشريق منهي عنه قضاء لعمرة رفضها أو ابتداء.

قال القاسم عليه السلام في (مسائل يحيى بن الحسين العقيقي): وأفضل العمرة ما كان في رجب أو في رمضان، ويكره فعلها بعد الحج إذا انقضت أيام التشريق.

وميقاتها لمن يكون بمكة : من الحل، ويحرم بها من أقرب مكان منه إلى مكة، إن شاء من مسجد عائشة أو الشجرة أو الجعرانة، ومن يكون خارج مكة من أهل البوادي وسائر البلدان فميقاتهم لها أحد المواقيت الخمسة. ومن يريد العمرة فإنه يفعل في إحرامه لها من الغسل، وتجديد النية والإهلال بما أحرم له والتلبية وقطعها عند انتهائه إلى البيت والطواف والسعي، ما ذكرنا أن المتمتع يفعله ثم يقصر أو يحلق.

صفحه ۲۲۹