تحرير أبي طالب
تحرير أبي طالب
ژانرها
وإذا أحرم العبد بإذن سيده فما يلزمه من جزاء أو كفارة عما فعله ناسيا أو مضطرا فعلى سيده إخراجه عنه، فإن شاء أهدى وإن شاء أطعم وإن شاء أمره بالصوم، وما يلزمه من ذلك عما يفعله تمردا أو تعمدا فليس على سيده شيء مما يلزمه فيه ويكون ذلك دينا في ذمته، فإذا عتق خرج منه /132/، وكذلك القول في الأمة والصبيان إذا أحرموا لم يلزمهم الجزاء والفدية عن شيء مما يفعلونه، فإن حماهم أولياؤهم عن فعل ما يمنع منه الإحرام كان حسنا.
والمدينة حرم حكمها حكم مكة في أنها لا يصطاد صيدها ولا يعضد شجرها، وصيدها محرم.
باب الإحصار
الإحصار يكون بالمرض كما يكون بالعدو (1)، فإذا أحصر المحرم عن المضي فيما أحرم له من حج أو عمرة بمرض مانع له من المسير أو عدو يخافه أو حبس ظالم له فعليه أن يبعث بما استيسر من الهدي.
والهدي: أقله شاة، ويواعد رسوله يوما من أيام النحر ويوقت وقتا يذبحه فيه بمنى، هذا إذا كان حاجا، فإذا كان ذلك اليوم وذلك الوقت حل من إحرامه بعد ذلك الوقت احتياطا نحو أن يكون قد وافقه على ذبحه أول النهار فيؤخر الحلق إلى نصفه، أو في نصفه فيؤخره إلى آخره.
صفحه ۲۲۵