217

وقال في النملة والبعوضة: إن قتلهما لضررهما فلا شيء عليه، وإن قتلهما لغيره تصدق بشيء من الطعام.

قال القاسم عليه السلام: لا بأس للمحرم المصدع أن يعصب جبينه بخرقة، ولا بأس بأن يشد عليه الهميان(1) الذي فيه نفقته ومعضدتيه.

قال: وللمحرم أن يستاك ويغسل جسده ورأسه ولا يغمسه في الماء، ولا بأس أن يغسل ثيابه، فإن أيقن أن بها دوابا (2) قد تلفت بغسله لها تصدق بقدر ما تلف منها.

قال القاسم عليه السلام: وله أن يحك جسده ورأسه ويرفق لكيلا يقطع شعرا.

ولا يقبل المرأة ولا يمسها إلا من ضرورة.

ويجوز له أن يستظل بظلال العماريات والمحامل والمضال والمنازل، ويجب أن لا يصيب شيئا من ذلك رأسه، والتكشف هو المستحب إن أمكن، على ما نص عليه القاسم عليه السلام.

ولا بأس بأن يذبح الشاة والبقرة والإبل والطيور الأهلية، وكذلك إن توحش شيء منها لا بأس له بأخذه وذبحه، فأما ما كان متوحشا في الأصل مثل حمار الوحش والظبي والوعل والنعامة، وأشباهها فلا يجوز له أن يعرض لها وإن استأنست.

قال القاسم عليه السلام: ولبس الخاتم من الحلي.

وإن اضر برجليه الحفا ولم يجد نعلين كان له أن يقطع الخفين من تحت الكعبين ويلبسهما.

صفحه ۲۱۷