211

قال: والتفرد أفضل ما أمكن، ولو أن سبعة من المتمتعين اشتركوا في بدنة، فضلت عنهم أو سرقت وأخلفوا مكانها أخرى ثم وجدوا الأولى فعليهم أن ينحروا إحداهما وينتفعوا بالأخرى، إن شاؤا ببيع أو غيره، فإن اشتركوا في هدي تطوعا فضل ثم أخلفوا بدله أجزى، ثم وجدوه، وجب عليهم أن يهدوهما جميعا وينحروهما، ولا يجوز أن ينتفعوا بواحد منهما، ومن ساق هديا، بدنة كانت أو بقرة أو شاة فنتجت(1) في الطريق فالولد هدي كالأم، ولا يجوز لصاحبها أن يشرب من لبنها أو يسقي أحدا غيره، فإن فعل فليتصدق بقيمته، فإن خشي على الهدي من تركه في ضرعه حلبه وتصدق به، وإن خاف على الهدي عطبا في الطريق جاز أن يبيعه ويستبدل بثمنه هديا آخر، فإن كان ثمنه قاصرا عن ثمن مثله وجب عليه أن يتمه من عنده، وإن كان /123/ زائدا اشترى بالزيادة هديا آخر، ولو شاة، فإن لم يبلغ قيمته شاة اشترى به طعاما وتصدق به، وكل هدي يساق للعمرة فهو مضمون على صاحبه إلى أن يبلغ الحرم، فإن عطب دونه ضمنه، فإن بلغ الحرم وخشي عطبه فنحره أجزأه، وكل هدي للحج فإنه يكون مضمون عليه إلى أن يبلغ منى، فإن تلف دونه ضمنه صاحبه.

ومكة محل المعتمرين كما أن منى محل الحاجين.

والمتمتع إذا لم يجد الهدي صام قبل التروية بيوم، ويوم التروية ويوم عرفة، فإن خشي قبل انتهائه إلى مكة أن لا يجد الهدي وأن لا يتمكن من صيام هذه الثلاثة، جاز أن يصومها إذا أحرم بالعمرة، ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. قال القاسم عليه السلام: فإن صامها في طريقه في المنصرف أجزأه، وإن صامها عند أهله وصل صيامها ولم يفرقه. وهذا على الإستحباب عند أصحابنا. وقال عليه السلام: إمكانه وتيسيره بالغناء والجدة.

صفحه ۲۱۱