تحرير أبي طالب
تحرير أبي طالب
ژانرها
ومن أهل بعمرة قبل أشهر الحج وورد مكة في أشهره معتمرا ثم أحرم للحج؛ لم يكن متمتعا ولم يلزمه دم المتمتع ويكون سبيله سبيل أهل مكة في أنه مفرد بالحج لا يجب عليه الدم، وكذلك إن اعتمر بعد ذلك عمرة أخرى، وهذا معنى قول يحيى في (الأحكام): والعمرة تكون للشهر الذي عقدت فيه، يريد بذلك لو أن رجلا اعتمر في شهر رمضان، ودخل مكة في شوال، فطاف وسعى وفرغ من عمرته، ثم أحل من إحرامه فيه أو فيما بعده من أشهر الحج لا يكون متمتعا؛ لأن عقد عمرته بالإحرام لم يكن في أشهر الحج، وإن كان حل منها في هذه الأشهر. ولا اعتبار بالوقت الذي يحل منها فيه، وإنما الاعتبار بعقدها، فيجب أن يكون ذلك في أشهر الحج (1).
قال أبو العباس: وعلى هذا يجب أن يكون ميقاته إذا أراد إحراما لحج أو عمرة، ميقات أهل مكة، كما أنه لامتعة له/109/، فإن أراد الحج فالحرم (2)، وإن أراد العمرة فخارج الحرم، فإن فرغ هذا الرجل من عمرته وحل من إحرامه، ثم خرج من مكة وجاوز ميقات بلده ثم عاد محرما بالعمرة في أشهر الحج، أو عاد فأحرم بها من مكة أو فيما بين الميقات ومكة، ثم أحرم بالحج يكون متمتعا وعليه دم.
باب ذكر أنواع الحج وذكر الدخول فيه
الحج ثلاثة أنواع: إفراد، وتمتع، وقران.
والإحرام ينعقد بالنية والذكر، على مقتضى كلام يحيى عليه السلام، وهو الذي حصله أبو العباس من المذهب وخرجه أن الإحرام ينعقد بالنية مع الذكر أو تقليد الهدي، فأما بمجرد النية أو التهيؤ والتجرد(3) فلا يكون الإنسان محرما حتى ينطق به، أو يقلد الهدي سار مع الهدي أو قدمه مع النية.
صفحه ۱۹۳