179

باب قضاء الصيام ووجوب الإمساك

كل مخاطب بالصوم إذا تركه لعذر أو لغير عذر وجب عليه القضاء، ومن أفطر لعذر فعليه القضاء لزواله كالمسافر إذا أقام، والمريض إذا صح، والحامل والمرضع إذا زال المانع، وكذلك من يفطر لغلبة العطش، وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرتا. وعلى المستحاضة أن تصوم وتصلي وتقضي ما فاتها من الصيام في حال الحيض إذا خرجت منه.

ومن جن شهر رمضان كله ثم أفاق وجب عليه القضاء، والمراد به الجنون الطارئ بعد كون الإنسان عاقلا مخاطبا بالصوم، وعلى هذا قرر أبو العباس المذهب. قال رحمه الله: وإن جن عشر سنين قضى ما أفطر، إلا أن يكون مجنونا في الأصل، وكذلك المغمي عليه، وكذلك إن جن بعض الشهر ثم أفاق قضى ما فات وصام ما بقي.

قال أبو العباس: ومن نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه النهار كله، صح صومه ذلك اليوم فقط، إذا لم يكن منه ما يوجب فساده.

ومن دخل في صوم تطوع ثم أفطر، لم يجب عليه القضاء.

ومن ارتد عن الإسلام سنين ثم عاد إليه لم يلزمه قضاء ما ترك من الصيام في حال ردته.

قال القاسم عليه السلام فيما حكاه عنه علي بن العباس : ولا يصوم أحد عن أحد.

وروى أبو خالد عن زيد بن علي عليه السلام، في المريض يموت وعليه أيام من شهر/98/ رمضان، أنه يطعم عنه كل يوم نصف صاع ولا يصام عنه. ومن أصحابنا من قال يجزي الصيام عنه إذا أوصى به، تخريجا على نص يحيى عليه السلام فيمن مات وعليه إعتكاف عن نذر، على أنه يستأجر من يعتكف عنه إذا أوصى به، وهذا تخريج غير معتمد عليه.

قال محمد بن القاسم عن أبيه فيما حكاه عنه أبو العباس فيمن أفطر سنين كثيرة من رمضان ولم يضبطها: يقضي متحريا.

قال أبو العباس: فإن بلغ صبي في بعض الشهر، صام ما يستقبل ولا يجب عليه قضاء ما مضى.

صفحه ۱۷۹